العلامة الحلي
473
مختلف الشيعة
وكل من لم يقبل شهادة رجلين وأربع نسوة ، لأولوية المنع هنا . وقال في الخلاف : يجب الحد دون الرجم بشهادة رجل واحد وست نساء ( 1 ) . وليس بمعتمد . الرابعة : قال الشيخ في الخلاف : لا تقبل شهادة النساء في الرضاع لا منفردات ولا منضمات إلى الرجال ( 2 ) . وقال في المبسوط : الثالث : ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وأربع نسوة وهو : الولادة والرضاع والاستهلال والعيوب تحت الثياب ، وأصحابنا رووا أنه لا تقبل شهادة النساء في الرضاع أصلا و ، وليس ها هنا ما تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد إلا هذه ( 3 ) . وقال في كتاب الرضاع من المبسوط : شهادة النساء لا تقبل في الرضاع عندنا ، وتقبل في الاستهلال والعيوب تحت الثياب والولادة ، وقال بعضهم : تقبل في جميع ذلك ( 4 ) . وقال شيخنا المفيد : تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع ( 5 ) . وبه قال سلار ( 6 ) ، وابن حمزة ( 7 ) ، وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل . وابن إدريس ( 8 ) وافق شيخنا في النهاية ( 9 ) . والوجه عندي القبول .
--> ( 1 ) الخلاف : ج 6 ص 251 ذيل المسألة 2 . ( 2 ) الخلاف : ج 5 ص 107 المسألة 20 . ( 3 ) المبسوط : ج 8 ص 172 . ( 4 ) المبسوط : ج 5 ص 311 . ( 5 ) المقنعة : ص 727 . ( 6 ) المراسم : ص 233 . ( 7 ) الوسيلة : ص 222 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 137 . ( 9 ) لم يذكر الرضاع ، بل قال : ( فرؤية الهلال والطلاق فإنه لا يجوز قبول شهادة النساء ) راجع النهاية ونكتها : ج 2 ص 61 .