العلامة الحلي

462

مختلف الشيعة

شهادتهن في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم ( 1 ) . وعن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق ( 2 ) . واحتج المانعون بما رواه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا - عليه السلام - هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل ؟ قال : لا ، هذا لا يستقيم ( 3 ) . وعن السكوني ، عن الصادق ، عن الباقر ، عن علي - عليهم السلام - أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود ، إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه ( 4 ) . والجواب : القول بالموجب ، فإنا نمنع من قبول شهادتهن على الانفراد ، بل يوجب انضمام الرجل إليهن . قال الشيخ : ويحتمل أن يخرج هذان الحديثان مخرج التقية ( 5 ) . واستدل عليه بما رواه داود بن الحصين ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة ،

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 265 ح 707 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 5 ج 18 ص 259 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 265 ح 706 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 11 ج 18 ص 260 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 280 ح 769 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 39 ج 18 ص 266 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 281 ح 773 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب الشهادات ح 42 ج 18 ص 267 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 281 ذيل الحديث 773 .