العلامة الحلي
352
مختلف الشيعة
وأكل منه فلا تأكل فإنه أمسك على نفسه ( 1 ) . والجواب : أنه محمول على التقية أو الضرورة ، قاله الشيخ ( 2 ) ، وهو حسن . تذنيب : قول ابن أبي عقيل وابني ( 3 ) بابويه : إنه يؤكل صيده ، أكل منه أو لم يأكل ، ليس مشهورا على إطلاقه ، لأن عند علمائنا أنه إن كان يعتاد أكل الصيد لم يجز أكل ما يقتله ، وإن كان نادرا جاز ، لما تقدم . ولما رواه رفاعة بن موسى ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن الكلب يقتل ، فقال : كل ( 4 ) ، فقلت : أكل منه ، فقال : إذا أكل منه فلم يمسك عليك إنما أمسك على نفسه ( 5 ) . وقول ابن أبي عقيل ، وابني بابويه محمول على ما إذا أكل نادرا ، أما مع الاعتياد فلا . مسألة : عد أبو الصلاح في المحرمات ما قطع من الحيوان قبل الذكاة وبعدها قبل أن تجب جنوبها وتبرد بالموت وجعله ميتة ( 6 ) . والذي ذكره في المقطوع قبل الذكاة جيد ، أما المقطوع بعدها فهو في موضع المنع . لنا : إنه امتثل الأمر بالتذكية وقد وجدت .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 28 ح 113 ، وسائل الشيعة : ب 2 أنه يجوز أكل صيد الكلب . . . ح 18 ج 16 ص 212 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 28 ذيل حديث 113 . ( 3 ) المقنع : ص 138 . ( 4 ) في التهذيب : كله . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 27 ح 111 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب الصيد والذباحة ح 17 ج 16 ص 212 . ( 6 ) الكافي في الفقه : ص 277 .