العلامة الحلي

327

مختلف الشيعة

إذا كانت مدبوغة ، وجلود غير السباع مما لا يؤكل لحمه وهي في حكم الميتة على كل حال ( 1 ) . والمعتمد أن جلد كل نجس العين لا يجوز استعماله ولا يقبل الذكاة ، وكذا جلد الإنسان وما عداه من السباع وغيرها فإنه لا يجوز استعماله في غير الصلاة مع التذكية والدباغ ، ومأكول اللحم يجوز الصلاة في جلده مع التذكية ، هذا هو المشهور الذي استقر المذهب عليه وقد سلف .

--> ( 1 ) الوسيلة : ص 362 ، مع اختلاف .