العلامة الحلي

301

مختلف الشيعة

ذكر اسم الله عليه ( 1 ) . وللأصل . نعم الناصب لا يجوز أكل ذبيحته ، لأنه ارتكب ما هو معلوم البطلان من دين النبي صلى الله عليه وآله . وما رواه أبو بصير قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السلام - يقول : ذبيحة الناصب لا تحل ( 2 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : ومن السنة ألا ينخع الذبيحة إلا بعد أن تبرد ، وهو ألا يبين الرأس من الجسد ويقطع النخاع ، فإن سبقته السكين وأبان الرأس جاز أكله إذا خرج منه الدم ، فإن لم يخرج الدم لم يجز أكله ، ومتى تعمد ذلك لم يجز أكله ( 3 ) : وتبعه ابن زهرة ( 4 ) في تحريم الأكل . وقال في الخلاف : يكره إبانة الرأس من الجسد وقطع النخاع قبل أن تبرد الذبيحة ، فإن خالف وأبان لم يجز ( 5 ) أكله ، وبه قال جميع الفقهاء ، وقال سعيد بن المسيب : يحرم أكلها . ثم استدل بأن الأصل الإباحة ، وقوله تعالى : ( فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ) وهذا ذكر اسم الله عليه ، وعليه إجماع الصحابة . يروي ( 6 ) عن علي - عليه السلام - أنه سئل عن بعير ضربت عنقه بالسيف ، فقال : يؤكل . وعن عمران بن حصين قيل له : في رجل ذبح بطة فأبان رأسها ،

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 71 ح 300 وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الصيد والذباحة ح 1 ج 28 ص 292 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 71 ح 301 ، وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب الصيد والذباحة ح 2 ج 6 ص 192 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 90 - 91 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 556 س 20 - 21 . ( 5 ) في المصدر : يحرم . ( 6 ) في المصدر : روي .