العلامة الحلي
286
مختلف الشيعة
ووجد فيها سمكة قد كانت ابتلعتها فإن كانت ذات فلوس أكلت ، وإن لم يكن لها فلوس لم تؤكل . ومنع ابن إدريس ( 1 ) أكل المخرجة من جوف السمكة أو الحية ، إلا إذا خرجت حية . وقول الشيخ - رحمه الله - ليس بعيدا من الصواب ، لعموم قوله تعالى : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ) ( 2 ) . وما رواه السكوني في الموثق ، عن الصادق - عليه السلام - أن عليا - عليه السلام - سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة ، قال : كلهما جميعا ( 3 ) . وعن أبان ، عن بعض أصحابه ، عن الصادق - عليه السلام - قال : يؤكلان جميعا ( 4 ) . وللاستصحاب الدال على بقاء الحياة واستمرارها إلى حين إخراجها . أما ما ابتلعته الحية فقد روى أيوب بن أعين ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب آكلها ؟ فقال : إن كان فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها ، وإن لم تكن تسلخت فكلها ( 5 ) .
--> ( 1 ) السرائر : ج 3 ص 100 . ( 2 ) المائدة : 96 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 8 ص 25 ، وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الصيد والذباحة ذيل الحديث 1 ج 16 ص 304 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 8 ح 26 ، وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الصيد والذباحة صدر الحديث 1 ج 16 ص 304 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 8 ح 27 ، وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الأطعمة والأشربة ح 1 ج 16 ص 342 .