العلامة الحلي
233
مختلف الشيعة
لم يقدر على ذلك كان عليه عن كل بيضة شاة ، ذكره الشيخ في النهاية ( 1 ) . وقال علي بن بابويه : فإن أكلت بيضها - يعني : النعامة - فعليك دم شاة ، وكذلك إن وطئتها ، فإن وطئتها وكان فيها فرخ يتحرك فعليك أن ترسل فحولة من الإبل على الإناث بقدر عدد البيض ، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله تعالى . الرابع : قال الشيخ في النهاية : ومن حلق رأسه لأذى كان عليه دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو يتصدق على ستة مساكين لكل مسكين مد من طعام ، أي الثلاثة فعل فقد أجزأه ، وقد روي أن الإطعام يكون على عشرة مساكين ، وهو الأحوط ( 2 ) . وقال ابن أبي عقيل : من كان به أذى من رأسه فهو بالخيار إن شاء صام ثلاثة أيام وأطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام أو نسك شاة . الخامس : المشهور أن من ظلل على نفسه كان عليه دم يهريقه ، واختاره الشيخ في النهاية ( 3 ) . وقال ابن أبي عقيل : وكذلك من ظلل على نفسه وهو محرم فعليه نسك شاة أو عدل ذلك صيام أو صدقة . مسألة : قال ابن إدريس : إذا مات وعليه حق لله - مثل الزكوات والكفارات - وحق الآدميين - مثل الديون - قيل : فيه ثلاثة أقوال : أحدها : حق الله هو ( 4 ) المقدم ، والثاني : حقوق الآدميين ، والثالث : هما سواء ، وهو الأقوى عندي ، لأن تقدم أحدهما على الآخر يحتاج إلى دليل ( 5 ) .
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 484 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 498 . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 498 . ( 4 ) ليس في المصدر . ( 5 ) السرائر : ج 3 ص 73 .