العلامة الحلي
220
مختلف الشيعة
وقال أبو الصلاح : وإن كان بعد الزوال تعاظم وزره ولزمته الكفارة صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين ( 1 ) . والرواية التي ذكرناها أولا تدل على المذهب المشهور ، وهو المعتمد . مسألة : ذهب السيد المرتضى إلى أن من تزوج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم بذلك أن عليه أن يفارقها ويتصدق بخمسة دراهم ( 2 ) . ورواه ابن الجنيد عن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - ( 3 ) . قال ابن إدريس : لم أجد أحدا من أصحابنا موافقا له على هذا القول ، والأصل براءة الذمة ، وشغلها بهذه الكفارة يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليها من كتاب ولا إجماع ولا تواتر أخبار ( 4 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : لا بأس أن يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه ( 5 ) . وكذا قال المفيد ( 6 ) . قالا : ولا يجوز شقه في موت الابن ولا الزوجة ، فإن فعل كان عليه كفارة يمين ( 7 ) . وأوجب سلار ( 8 ) ، وابن البراج ( 9 ) كفارة اليمين في موت الابن والزوجة ،
--> ( 1 ) الكافي في الفقه : ص 184 . ( 2 ) الإنتصار : ص 166 . ( 3 ) كذا ، والموجود في تهذيب الأحكام : ج 7 ص 481 ح 1934 عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام . ( 4 ) السرائر : ج 3 ص 77 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 69 . ( 6 ) المقنعة : ص 573 . ( 7 ) المقنعة ص 573 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 69 . ( 8 ) المراسم : 187 . ( 9 ) المهذب : ج 2 ص 424 .