العلامة الحلي
219
مختلف الشيعة
يجد صام ثلاثة أيام متتابعات ( 1 ) . وقال الشيخ في النهاية في كتاب الكفارات : ومن أفطر يوما قد نوى صومه قضاء لشهر رمضان بعد الزوال كان عليه كفارة يمين ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام ( 2 ) . وقال سلار : عليه كفارة يمين ( 3 ) . آخر : ذهب أكثر علمائنا إلى وجوب الكفارة لو أفطر بعد الزوال قال الشيخ في النهاية : وروي عليه كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، قال : ويمكن أن يكون الوجه في هذه الرواية من أفطر في هذا اليوم بعد الزوال استخفافا بالفرض وتهاونا به فلزمته هذه الكفارة عقوبة وتغليظا ، قال : وقد رويت رواية أخرى أنه ليس عليه شئ ، ويمكن أن يكون الوجه فيها من لم يتمكن من الإطعام ولا من صيام ثلاثة أيام فليس عليه شئ ( 4 ) . وقال ابن أبي عقيل : ومن جامع أو أكل أو شرب في قضاء من شهر رمضان أو صوم كفارة أو نذر فقد أثم وعليه القضاء ولا كفارة عليه . ولم يفصل بين أن يقع الإفطار قبل الزوال أو بعده ، وهذا يدل على اختياره ، لرواية ( 5 ) الإسقاط . والمشهور الأول . آخر : المشهور أنه لا ينتقل إلى صوم ثلاثة أيام إلا بعد العجز عن الإطعام ، اختاره الشيخان ( 6 ) وأكثر علمائنا ( 7 ) .
--> ( 1 ) المقنعة : ص 570 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 68 . ( 3 ) المراسم : ص 187 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 407 مع اختلاف . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 280 ح 847 ، وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 4 ج 7 ص 255 . ( 6 ) المقنعة : ص 360 ، النهاية ونكتها : ج 3 ص 68 . ( 7 ) منهم : السيد المرتضى في الإنتصار : 69 وابن إدريس في السرائر 3 : 76 .