العلامة الحلي

191

مختلف الشيعة

الحج ماشيا ولا راكبا ولا كفارة عليه ، وإن لم يعجز وركب وجب عليه كفارة خلف النذر ، وإن لم يكن موقتا وعجز توقع المكنة فإن أيس سقط ولا يجب الحج راكبا . والشيخ - رحمه الله - احتج على الكفارة بسياق بدنة مع العجز بما رواه الحلبي في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - أنه قال : أيما رجل نذر نذرا أن يمشي إلى بيت الله ثم عجز عن أن يمشي فليركب وليسق بدنة إذا عرف الله منه الجهد ( 1 ) . وعلى الركوب مع العجز بما رواه رفاعة وحفص في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت حافيا ، قال : فليمش ، فإذا تعب فليركب ( 2 ) . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما - عليهما السلام - قال سألته عن رجل جعل عليه مشيا إلى بيت الله فلم يستطع ، قال : يحج راكبا ( 3 ) . وقد روى عنبسة بن مصعب قال : نذرت في ابن لي إن عافاه الله أن أحج ماشيا فمشيت حتى بلغت العقبة فاشتكيت فركبت ثم وجدت راحة فمشيت فسألت أبا عبد الله - عليه السلام - فقال : إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة ، فقلت : معي نفقة ولو شئت أن أذبح لفعلت وعلي دين ، فقال : إني أحب إن كنت موسرا أن تذبح بقرة ، فقلت : أشئ واجب أفعله ؟ فقال : لا ،

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 315 ح 1171 ، وسائل الشيعة : ب 20 إن من نذر الحج ماشيا . . . ح 1 ج 16 ص 203 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 304 ح 1130 ، وسائل الشيعة : ب 8 إن من نذر الحج ماشيا . . . ح 2 ج 16 ص 192 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 304 ح 1131 ، وسائل الشيعة ب 8 إن من نذر الحج ماشيا . . . ح 1 ج 16 ص 193 .