العلامة الحلي
131
مختلف الشيعة
هناك مال سواها قال الشيخ في النهاية : كان نصيب ولدها منها حرا واستسعت ( 1 ) في الباقي لمن عدا ولدها من الورثة ، فإن لم يخلف غيرها وكان ثمنها دينا على مولاها قومت على ولدها وترك إلى أن يبلغ ، فإذا بلغ أجبر على ثمنها ، فإن مات قبل البلوغ بيعت في ثمنها وقضى به الدين ( 2 ) . وقال ابن إدريس : هذا غير واضح ، لأنا نبيعها في ثمن رقبتها في حياة مولاها فكيف بعد موته ، ولأي شئ يجبر الولد بعد بلوغه على ثمنها ، ولأي شئ يؤخر الدين ، إلا أن شيخنا قد رجع عن هذا في عدة مواضع ، ولا شك أن هذا خبر واحد أورده ها هنا إيرادا لا اعتقادا ( 3 ) . وقول ابن إدريس جيد ، لكن الشيخ عول في ذلك على ما رواه وهب بن حفص في الموثق ، عن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - أنه سأله عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ، قال : إن شاء يبيعها ( 4 ) باعها ، وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها ، فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة إن شاء الورثة ( 5 ) . وقال ابن الجنيد : ولو مات السيد وخلف مالا يستحق ولدها بنصيبه منها أمه ولا كان له من المال ما يؤدي عنها قيمة ذلك وكان الولد صغيرا انتظر بها إلى أن يكبر ، فإن أدى حقوق باقي الورثة من قيمتها أو أدته هي بكدها عتقت ،
--> ( 1 ) في المصدر : واستعيت . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 24 - 26 . ( 3 ) السرائر : ج 3 ص 23 . ( 4 ) في المصدر : أن يبيعها . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 239 - 240 ح 865 ، وسائل الشيعة : باب 6 إن أم الولد إذا كان ولدها . . . ذيل الحديث 4 ج 16 ص 108 .