العلامة الحلي

96

مختلف الشيعة

قال : لا بأس به ، إلا أنه يورث العمى ( 1 ) . مسألة : المشهور كراهة أن يجامع زوجته الحرة والأخرى تنظر إليه . وقال المفيد : لا يجوز ( 2 ) . فإن أراد التحريم صارت المسألة خلافية ، وإلا فلا ، والظاهر أن مراده بذلك شدة الكراهة ، لأنه عد بعدها أشياء مكروهة . ثم قال : ولو أن إنسانا تعدى ما رسمناه في جميع ما عددناه لم يكن بذلك فاسقا ولا تاركا فرضا ، لكنه يكون مخطئا مخالفا للسنة تاركا فضلا ( 3 ) . وفي هذا الكلام نظر . المطلب الثالث في الأولياء مسألة : اختلف علماؤنا في البكر البالغة الرشيدة هل لها أن تعقد على نفسها من غير ولي وتزول ولاية الأب والجد عنها أم لا ؟ فالذي اختاره المفيد في أحكام النساء الجواز ، وزوال ولاية الأب والجد عنها في النكاح ( 4 ) . وبه قال ابن الجنيد ، والسيد المرتضى ( 5 ) ، وسلار ( 6 ) . وقال في المقنعة : المرأة البالغة تعقد على نفسها النكاح ، وذوات الآباء من

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 414 ح 1656 ، وسائل الشيعة : ب 59 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 ج 14 ص 85 . ( 2 ) المقنعة : ص 515 . ( 3 ) المقنعة : ص 516 . ( 4 ) أحكام النساء ( مصنفات الشيخ المفيد ) : ج 9 ص 36 . ( 5 ) الإنتصار : ص 119 . ( 6 ) المراسم : ص 148 .