العلامة الحلي

95

مختلف الشيعة

زوجة له حرة ، إلا أن ترضى منه بذلك ( 1 ) . لنا : أصالة الإباحة . وما رواه محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن العزل ، فقال : ذلك إلى الرجل يصرفه حيث شاء ( 2 ) . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما - عليهما السلام - أنه سئل عن العزل فقال : أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة فإني أكره ذلك ، إلا أن يشترط عليها حين يتزوجها ( 3 ) . احتج المانع بأن حكمة النكاح الاستيلاد ، ولا يحصل غالبا مع العزل ، فيكون منافيا لغرض الشارع . والجواب : المنع . تذنيب : أوجب الشيخ على الرجل دية ضياع النطفة عشرة دنانير ( 4 ) ، ومنعه ابن إدريس ( 5 ) وسيأتي . مسألة : المشهور كراهة النظر إلى فرج المرأة حال الجماع ، وعده ابن حمزة من المحرمات ( 6 ) . لنا : الأصل . وما رواه سماعة قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها ،

--> ( 1 ) المقنعة : ص 516 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 417 ح 1669 ، وسائل الشيعة : ب 75 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 ج 14 ص 105 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 417 ح 1671 ، وسائل الشيعة : ب 76 من أبواب مقدمات النكاح ح 1 ج 14 ص 106 . ( 4 ) الخلاف : ج 4 ص 359 المسألة 143 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 607 . ( 6 ) الوسيلة : ص 314 .