العلامة الحلي

81

مختلف الشيعة

ذلك أيكونان على النكاح ؟ قال : لا يتزوج بتزويج جديد ( 1 ) . والشيخ استدل في الخلاف بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 2 ) . واحتج على ما قاله في النهاية بما رواه جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما - عليهما السلام - أنه قال في اليهودي والنصراني والمجوسي إذا أسلمت امرأته ولم يسلم قال : هما على نكاحهما ولا يفرق بينهما ، ولا يترك ( أن ) يخرج بها من دار الإسلام إلى دار الهجرة ( 3 ) . وما رواه محمد بن مسلم في الحسن ، عن الباقر - عليه السلام - قال : إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه يأتيها بالنهار ، وإنما المشركون مثل مشركي العرب وغيرهم فهم على نكاحهم إلى انقضاء العدة ، فإن أسلمت المرأة ثم أسلم الرجل قبل انقضاء عدتها فهي امرأته ، وإن لم يسلم إلا بعد انقضاء العدة فقد بانت منه ولا سبيل له عليها ، وكذلك جميع من لا ذمة له ، ولا ينبغي للمسلم أن يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد حرة أو أمة ( 4 ) . والجواب عن الأول : بضعف سند الرواية وإرسالها . وعن الثاني : بالمعارضة بالرواية الأولى من طرقنا ، وبما رواه السكوني ، عن جعفر - عليه السلام -

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 300 ح 1255 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 5 ج 14 ص 417 . ( 2 ) الخلاف : ج 4 ص 326 ذيل المسألة 105 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 300 ح 1254 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 1 ج 14 ص 420 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 302 ح ح 1259 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب ما يحرم بالكفر ح 5 ج 14 ص 421 .