العلامة الحلي

523

مختلف الشيعة

والوجه قبول قولها مطلقا ما لم يحصل تهمة . لما رواه الشيخ في الحسن ، عن زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت ( 1 ) . ثم روى الشيخ في الموثق ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه - عليهما السلام - أن عليا - عليه السلام - قال : في امرأة أنها حاضت ثلاث حيض في شهر ، قال : كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت ، فإن شهدن صدقت ، وإلا فهي كاذبة ( 2 ) . وحملها الشيخ على التهمة لقلته ( 3 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإذا طلق الرجل زوجته الحرة ثم مات عنها ، فإن كان طلاقا يملك فيه الرجعة فعدتها أبعد الأجلين أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن لم يملك رجعتها كان عدتها عدة المطلقة ( 4 ) . وهو المشهور . وقال ابن الجنيد : والمطلقة إذا مات زوجها قبل خروجها من عدتها اعتدت أبعد الأجلين من يوم مات إما بقية عدتها ، أو أربعة أشهر وعشرا ، أو وضعها حملا إن كان بها ، وسواء كان ذلك يملك فيه الرجعة أو لا . واحتج بما رواه هشام بن سالم ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ، قال : تعتد أبعد الأجلين عدة المتوفى عنها زوجها ( 5 ) . .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 165 ح 575 ، وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب العدد ح 1 ج 15 ص 441 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 166 ح 576 ، وسائل الشيعة : ب 47 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 596 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 167 ذيل الحديث 576 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 489 . ( 5 ) الإستبصار : ج 3 ص 343 ح 1224 ، وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب العدد ح 1 ج 15 ص 463 .