العلامة الحلي
519
مختلف الشيعة
في بطنها ( 1 ) . وقال في الخلاف : إذا طلقها وهي حامل فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فإن عدتها لا تنقطع ( 2 ) حتى تضع الثاني منهما . وبه قال عامة أهل العلم ، وقال عكرمة : تنقضي عدتها بوضع الأول . وروى ( 3 ) أصحابنا : أنها تبين بوضع الأول ، غير أنها لا تحل للأزواج حتى تضع الثاني . قال : والمعتمد الأول ، لقوله ( 4 ) تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) وهذه ما وضعت حملها ( 5 ) . وفي المبسوط : لا تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما إجماعا ، إلا عكرمة فإنه قال : تنقضي بوضع الأول ( 6 ) . وابن البراج ( 7 ) في كتابيه معا وافق ما اختاره الشيخ في النهاية ، وكذا ابن حمزة ( 8 ) . وقال ابن الجنيد : وانقضاء عدة الحبلى المطلقة وضعها حملها ، وإن كان ولدان كان انقضاء العدة بوضع أحدهما . وابن إدريس ( 9 ) وافق ما اختاره الشيخ في الخلاف ، وهو الأقرب ، لما ذكره الشيخ في الخلاف ، ولأنه أحوط . مسألة : المشهور أن عدة الحامل وضع الحمل في الطلاق . وقال الصدوق : واعلم أن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ، وهو أقرب الأجلين ، فإذا وضعت أو سقطت يوم طلقها أو بعده متى كان ( 10 ) فقد
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 484 . ( 2 ) في المصدر : تنقضي . ( 3 ) في المصدر : قد روى . ( 4 ) والمعتقد الأول دليلنا . ( 5 ) الخلاف : ج 5 ص 60 المسألة 8 . ( 6 ) المبسوط : ج 5 ص 241 . ( 7 ) المهذب : ج 2 ص 286 . ( 8 ) الوسيلة : ص 325 . ( 9 ) السرائر : ج 2 ص 690 . ( 10 ) في المصدر : ما كان .