العلامة الحلي

486

مختلف الشيعة

وفي الصحيح عن محمد بن قيس ، عن الباقر عليه السلام - إلى أن قال : - وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام ( 1 ) . وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام ( 2 ) . وغير ذلك من الأخبار . ولأن الرقية مناط التصنيف في مطلق العقوبة كالحد ، وفي خصوصية الاعتداد كما في الطلاق فكذا هنا ، عملا بالعلة . احتج المخالف بعموم قوله تعالى : ( والذين يتوفون ) ( 3 ) . وما رواه زرارة في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - قال : إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجاهما سواء في العدة ، إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد ( 4 ) . وعن سليمان بن خالد ، عن الصادق - عليه السلام - قال : عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ( 5 ) . والجواب : الآية عامة ، وما ذكرناه خاص فيقدم في العمل . وعن الأحاديث بالحمل على أم الولد فإنها تساوي الحرة في العدة ، لما رواه سليمان بن خالد في الصحيح ، قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الأمة إذا

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 154 - 155 ح 537 ، وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب العدد ح 10 ج 15 ص 473 - 474 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 154 ح 535 ، وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب العدد ح 8 ج 15 ص 473 . ( 3 ) البقرة : 234 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 153 ح 529 ، وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب العدد ح 2 ج 15 ص 472 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 153 ح 532 ، وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب العدد ح 5 ج 15 ص 473 .