العلامة الحلي

487

مختلف الشيعة

طلقت ما عدتها ؟ قال : حيضتان أو شهران ، قلت : فإن توفي عنها زوجها ؟ فقال : إن عليا - عليه السلام - قال في أمهات الأولاد : لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء ( 1 ) . وفي الصحيح عن وهب بن عبد ربه ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ، ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها ؟ قال : تعتد من الزوج أربعة أشهر وعشرا ثم يطؤها بالملك بغير نكاح ( 2 ) . تذنيب : قد سبق الخلاف في باب الصداق في الواجب منه لو مات أحد الزوجين قبل الدخول ، ونحن نورد هنا الأخبار الصحاح الواردة في هذا المعنى . فنقول : قد روى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما - عليهما السلام - في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ولها الميراث كاملا وعليها العدة كاملة ( 3 ) . وفي الصحيح عن عبيد بن زرارة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ، فقال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث ( 4 ) . وفي الصحيح عن الحلبي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إن لم يدخل بها

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 153 ح 530 ، وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب العدد ح 1 ج 15 ص 472 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 153 ح 531 ، وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب العدد ح 3 ج 15 ص 472 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 144 ح 499 ، وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب العدد ح 1 ج 15 ص 462 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 144 ح 500 ، وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب المهور ح 3 ج 15 ص 72 ، وفيه : ( وعليها العدة كملا ) .