العلامة الحلي

484

مختلف الشيعة

والجواب : الحمل على ما إذا أعتقها ، للروايات . مسألة : قال ابن حمزة : إن عدة الأمة إذا كانت عند سيدها ومات عنها أو زوجها من غيره ومات عنها وهي في عدة له عليها فيها رجعة كان عدتها عدة الحرائر ( 1 ) . فإن قصد بذلك أم الولد فقد سبق حكمها ، وأن قصد الإطلاق فهو ممنوع . مسألة : قال المفيد : وإن كانت الزوجة أمة اعتدت من زوجها إذا مات عنها بشهرين وخمسة أيام على النصف من عدة الحرة ، سواء كانت صغيرة أو كبيرة ، مدخولا بها أو لا ( 2 ) وتبعه تلميذه سلار ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) ، وهو قول ابن أبي عقيل من متقدمي علمائنا . وقال الصدوق في المقنع : وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام . وروي أن عدتها شهران وخمسة أيام ( 5 ) وأطلقها ( 6 ) . وقال الشيخ في النهاية : إن كانت أم ولد لمولاها فعدتها مثل عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام ، وإن كانت مملوكة ليست أم ولد فعدتها شهران وخمسة أيام ( 7 ) . وقال ابن الجنيد : وعدة الأمة في وفاة زوجها شهران وخمسة أيام ، وإن زوج السيد أم ولده أو مدبرته التي دخل بها رجلا فدخل بها الزوج ثم طلقها أو توفي عنها زوجها ( 8 ) فعدتها عدة الأمة إذا كان السيد باقيا ، فإن مات السيد وكل واحدة في عدة من الزوج وكان لأم الولد ولد من سيدها باقيا عتقت واعتدت

--> ( 1 ) الوسيلة : ص 328 - 329 . ( 2 ) المقنعة ص 534 - 535 وفيه : ( مدخولا بها أو لم يدخل بها ) . ( 3 ) المراسم : ص 165 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 33 . ( 5 ) المقنع : ص 121 . ( 6 ) في ق 2 : وأطلقا . ( 7 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 486 - 487 . ( 8 ) ليس في م 3 .