العلامة الحلي
463
مختلف الشيعة
وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : إن عباد البصري سأل أبا عبد الله - عليه السلام - وأنا حاضر كيف يلاعن الرجل المرأة ؟ فقال : أبو عبد الله عليه السلام - إلى أن قال : - فأوقفهما ( 1 ) رسول الله - صلى الله عليه وآله - ثم قال للزوج : إشهد أربع شهادات . . . الحديث ( 2 ) . وروى الصدوق قال : سأل البزنطي أبا الحسن الرضا - عليه السلام - فقال له : أصلحك الله كيف الملاعنة ؟ قال : يقعد الإمام ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يساره . قال : وفي خبر آخر : ثم يقوم الرجل فيحلف أربع مرات - إلى أن قال : - ثم تقوم المرأة فتحلف أربع مرات ( 3 ) . وهذا الأخير يدل على قول الشيخ في المبسوط ، لكن الأول أشهر وأظهر . مسألة : قال الشيخ في الخلاف ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) : الأخرس إذا كانت له إشارة معقولة أو كتابة ( 6 ) مفهومة صح قذفه ولعانه . واستدل بعموم ( والذين يرمون أزواجهم ) وبإجماع الفرقة وأخبارهم . قال ابن إدريس : لا أقدم على أن الأخرس المذكور يصح لعانه ، لأن أحدا من أصحابنا - غير من ذكرنا - ( 7 ) لم يوردها في كتابه ، ولا وقفت على
--> ( 1 ) في المصدر : فأوقفها . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 184 - 185 ح 644 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب اللعان ح 1 ج 15 ص 568 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 536 ح 4852 و 4853 ، وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب اللعان ح 2 و 3 ص 587 . ( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 12 المسألة 8 . ( 5 ) المبسوط : ج 5 ص 187 . ( 6 ) م ( 3 ) وفي المبسوط : كناية . ( 7 ) في المصدر : ذكرناه .