العلامة الحلي
455
مختلف الشيعة
الفصل الخامس في اللعان مسألة : اختلف الشيخان في ثبوت اللعان بين المسلم والذمية والحر والأمة ، فنفاه المفيد في مقنعته ( 1 ) عنهما معا . وأثبته الطوسي في نهايته ( 2 ) ومبسوطه ( 3 ) وخلافه ( 4 ) فيهما معا . وقال ابن الجنيد : واللعان واجب بين كل زوجين مسلمين بالغين قد كان بينهما دخول ، سواء كانا حرين أو أحدهما مملوك ، فإن كانت الزوجة ذمية لم يكن بينهما لعان . وقال الصدوق في المقنع : والعبد إذا قذف امرأته لاعنها ( 5 ) كما يلاعن الحر ، ويكون اللعان بين الحر والمملوك ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ( 6 ) .
--> ( 1 ) المقنعة : ص 542 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 454 - 455 . ( 3 ) المبسوط : ج 5 ص 182 . ( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 6 المسألة 2 . ( 5 ) ق 2 : يلاعنها . ( 6 ) المقنع : ص 120 .