العلامة الحلي
456
مختلف الشيعة
وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه : والعبد إذا قذف امرأته تلاعنا كما يتلاعن الحران ، ويكون اللعان بين الحر والحرة ، وبين المملوك والحرة ، وبين الحر والمملوكة ، وبين العبد والأمة ، وبين المسلم واليهودية والنصرانية ( 1 ) . قال : وروى العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن الحر يلاعن المملوكة ؟ قال : نعم ، إذا كان مولاها الذي زوجها إياه ( 2 ) . قال : فأما خبر الحسن بن محبوب ( عن عبد الله بن سنان ) عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : لا يلاعن الرجل الحر الأمة ، ولا الذمية ، ولا التي يتمتع منها ( 3 ) . قال : يعني : بالأمة التي يطؤها بملك اليمين ، والذمية التي هي مملوكة له ولم تسلم . والحديث المفسر يحكم على المجمل ( 4 ) . وقال أبو الصلاح : اللعان أن يقذف الرجل - حرا كان أو عبدا - زوجته بنكاح الغبطة ، حرة كانت أو أمة ، بمعاينة الزنا أو ينكر حملها ( 5 ) . وقال ابن البراج : فإن كانت له زوجة يهودية أو نصرانية ثبت اللعان بينهما ، وقد ذكر أنه لا لعان بينهما ، والأقوى ( 6 ) ثبوته بينهما ( 7 ) .
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 538 ذيل الحديث 4853 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 538 ح 4854 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب اللعان ح 5 ج 15 ص 597 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 538 ح 4855 ، وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب اللعان ح 4 ج 15 ص 596 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 538 ذيل الحديث 4855 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 309 . ( 6 ) في المصدر : والصحيح . ( 7 ) المهذب : ج 2 ص 309 .