العلامة الحلي

451

مختلف الشيعة

الصفة انعقدت ، كقوله : إذا قدم زيد فوالله لا وطئتك سنة ، فمتى قدم زيد انعقد ( 1 ) الإيلاء ، وليس يجري هذا مجرى الطلاق والعتاق اللذين قلنا : لا يقعان بصفة ، لأن هناك منعنا فيه إجماع الفرقة ، وليس هاهنا ما يمنع منه ، والظواهر يتناوله ( 2 ) . وابن حمزة ( 3 ) ، وابن زهرة ( 4 ) ، وابن إدريس ( 5 ) وافقوا الشيخ في الخلاف . والوجه ما قاله الشيخ في المبسوط . لنا : عموم القرآن السالم عن المعارض . مسألة : قال الشيخ في النهاية : الإيلاء أن يحلف بالله تعالى ألا يجامع زوجته ثم أقام على يمينه ، فإذا فعل ذلك كانت المرأة بالخيار إن شاءت صبرت عليه أبدا وإن شاءت خاصمته إلى الحاكم ، فإن استعدت عليه أنظره الحاكم بعد رفعها إليه أربعة أشهر ليراجع نفسه ويرتأي في أمره ، فإن كفر عن يمينه وراجع زوجته فلا حق لها عليه ( 6 ) . وهذا تصريح بأن مدة التربص - وهي أربعة أشهر - من حين المرافعة . وكذا في المبسوط ، فإنه قال : إذا آلى منها وهو غائب صح الإيلاء ، لعموم الآية ، وتكون المدة محسوبة عليه . وكذا لو آلى وهو حاضر ثم غاب ، لأن العذر من جهته . وعلى مذهبنا لا يمكن أن تحسب المدة عليه ، لأنا بينا أن المدة تكون من حين الترافع ، وهذا لا يتم مع الغيبة ، إلا إذا بلغ المرأة فارتفعت إلى الحاكم وضرب لها المدة فإنه يصح ذلك ( 7 ) . ونحوه في الخلاف ( 8 ) .

--> ( 1 ) في المصدر : انعقدت . ( 2 ) المبسوط : ج 5 ص 117 . ( 3 ) الوسيلة : ص 335 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 551 س 13 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 722 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 467 - 468 . ( 7 ) المبسوط : ج 5 ص 137 . ( 8 ) الخلاف : ج 4 ص 520 المسألة 17 .