العلامة الحلي

436

مختلف الشيعة

وفرق بينهما ، إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ولا يجامعها ( 1 ) . وعلى إيجاب ثمانية عشر يوما بما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام ، قال : يصوم ثمانية عشر يوما ، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام ( 2 ) . والجواب : المنع من صحة السنة ، والتمسك بالبراءة الأصلية . مسألة : إذا كان له أربع نسوة أو ثلاث فظاهر منهن بلفظ واحد فقال : أنتن علي كظهر أمي ، أو بالتفريق بأن واجه كل واحدة بالظهار تعدد الظهار بعدد النساء على قول أكثر علمائنا ، قاله الشيخان ( 3 ) ، وأبو الصلاح ( 4 ) ، وابن البراج ( 5 ) ، وابن إدريس ( 6 ) . وقال ابن الجنيد : وإن ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة كان عليه كفارة واحدة . وجعله ابن البراج رواية ( 7 ) . لنا : أن لكل ( 8 ) واحدة منهن قد تعلق بها حكم الظهار من التحريم ، ووجوب الترافع لو رافعته دون الباقيات ، فيتعلق به حكم الكفارة ، لوجود السبب التام . وما رواه حفص بن البختري في الحسن ، عن الصادق والكاظم - عليهما

--> ( 1 ) الإستبصار : ج 4 ص 56 ح 195 ، وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 554 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 23 ح 74 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15 ص 558 . ( 3 ) المقنعة : ص 524 ، المبسوط : ج 5 ص 152 . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 304 . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 299 . ( 6 ) السرائر : ج 2 ص 712 - 713 . ( 7 ) المهذب : ج 2 ص 299 . ( 8 ) ق 2 وفي المطبوع الحجري : كل .