العلامة الحلي

437

مختلف الشيعة

السلام - في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد ، فقال : عليه عشر كفارات ( 1 ) . احتج بما رواه غياث بن إبراهيم ، عن الصادق ، عن الباقر ، عن علي - عليهم السلام - في رجل ظاهر من أربع نسوة ، قال : عليه كفارة واحدة ( 2 ) . والجواب : الطعن في السند ، والحمل على الوحدة في الجنس ، وهو إما عتق أو صوم أو صدقة على الترتيب . ولا يجب للبعض عتق وللآخر صوم وللباقي صدقة . مسألة : المشهور أن المظاهر إذا جامع قبل التكفير عامدا لزمه كفارتان ، ذهب إليه الشيخان ( 3 ) ، والسيد المرتضى ( 4 ) ، وابن البراج ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وسلار ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) . وقال ابن الجنيد : والمظاهر إذا أقام على إمساك زوجته بعد الظهار بالعقد الأول زمانا وإن قل فقد عاد لما قال : ولم يستحل ( 9 ) له أن يطأ حتى يكفر ، فإن وطأ لم يعاود الوطء ثانيا حتى يكفر ، فإن فعل وجب عليه لكل وطء كفارة ، إلا أن يكون ممن لا يجد العتق ولا يقدر على الصيام ، وكفارته هي الإطعام ، فإنه إن عاود إلى جماع ثان قبل الإطعام فالفقيه لا يوجب عليه كفارة أخرى ، لأن الله تعالى شرط في العتق والصيام أن يكون قبل العود ، ولم يشترط ذلك في الإطعام ، والاختيار ألا يعاود إلى جماع ثان حتى يتصدق .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 21 ح 67 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الظهار ح 1 ج 15 ص 525 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 21 ح 68 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب الظهار ح 3 ج 15 ص 525 . ( 3 ) المقنعة : ص 525 ، النهاية ونكتها : ج 2 ص 461 - 462 . ( 4 ) الإنتصار : ص 142 . ( 5 ) المهذب : ج 2 ص 299 . ( 6 ) الوسيلة : ص 335 . ( 7 ) المراسم : ص 160 . ( 8 ) السرائر : ج 2 ص 713 . ( 9 ) ق 2 وفي المطبوع الحجري : ولم يستحب .