العلامة الحلي

430

مختلف الشيعة

قال : نعم ، عتق أو صوم أو صدقة ( 1 ) . وللاحتياط . والجواب : المنع من تناول القرآن صورة النزاع ، لأن العود إلى استباحة ما حرمه الظهار في عقد إنما يكون بإرادة الوطء في ذلك العقد . والحديث حمله الشيخ على التقية ، لأنه مذهب جماعة من العامة ( 2 ) . وليس بعيدا من الصواب حمل النكاح الثاني على الفاسد ، لأنه عقب تزويجها بعد طلاقها بعد الظهار بشهر أو شهرين ، فيكون قد وقع في العدة فيكون باطلا . والاحتياط معارض بأصالة البراءة . مسألة : ذهب الشيخان إلى أن كفارة العبد في الظهار صوم شهر واحد ( 3 ) . وتبعهما ابن البراج ( 4 ) . وقال أبو الصلاح : فرضه في الصوم كالحر ( 5 ) . وبه قال ابن زهرة ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) . والمعتمد الأول . لنا : أن كفارته على النصف فيما عداه فكذا هنا . وما رواه محمد بن حمران في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال : نصف ما على الحر صوم شهر ، وليس عليه

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 17 ح 52 ، وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الظهار ح 9 ج 15 ص 519 ، وفيهما : ( عتاق أو صيام ) . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 17 ذيل الحديث 52 . ( 3 ) المقنعة : ص 524 ، النهاية ونكتها : ج 2 ص 467 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 300 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 304 ، وفيه : ( كفرض الحر ) . ( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ص 551 س 32 ، وفيه : ( وفرضه فيه كفرض الحر ) . ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 713 .