العلامة الحلي

402

مختلف الشيعة

مثل ذلك ، وقال قوم منهم : يقع بلفظ الخلع ( 1 ) . وقال نجم الدين أبو القاسم جعفر بن سعيد في مختصره : ويشترط إتباعها بالطلاق على قول الأكثر ( 2 ) . وهو يشعر بوجود خلاف . مع أنه قال في الشرائع : وتقف الفرقة في المباراة على التلفظ بالطلاق اتفاقا منا ، وفي الخلع على الخلاف ( 3 ) . لنا : الإجماع ، وقد نقله الشيخ ، ونقله حجة . ولأن الأصل بقاء النكاح . وقد روى الشيخ حديثين عن الباقر والصادق - عليهما السلام - إنها تقع من غير طلاق ، وحملهما على التقية ( 4 ) . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : إذا قال : خالعتك على ألف في ذمتك فقالت : بل على ألف في ذمة زيد كان عليه البينة وعليها اليمين ( 5 ) . وقال ابن البراج : عليها البينة وعليه اليمين ( 6 ) . والوجه الأول . لنا : أنه مدع وهي منكرة ، فكانت البينة عليه واليمين عليها كغيرها من الدعاوى . مسألة : قال الشيخ في المبسوط : والذي يقتضي مذهبنا أن نقول : إن تزوج أربعة بمهر مسمى أن المهر صحيح ، وينقسم بينهن بالسوية ، وكذلك في الخلع ، ويكون الفداء صحيحا ، ويلزم كل واحدة منهن حصتها بالسوية . فأما الكتابة

--> ( 1 ) المبسوط : ج 4 ص 373 . ( 2 ) المختصر النافع : ص 204 . ( 3 ) شرائع الإسلام : ج 3 ص 58 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 102 ح 345 و 346 وذيله . ( 5 ) المبسوط : ج 4 ص 349 - 350 . ( 6 ) المهذب : ج 2 ص 269 وفيه : ( عليه البينة وعليها اليمين ) .