العلامة الحلي
307
مختلف الشيعة
وابن البراج في الكامل ، وابن حمزة ( 1 ) ، وابن إدريس ( 2 ) تبعوا شيخنا في النهاية . وسلار ( 3 ) تابع شيخنا المفيد . وقال ابن البراج في المهذب : إذا بانت المرأة وله منها ولد طفل لا يعقل ولا يميز كانت هي أولى بحضانته من أبيه ، وإن كان صغيرا وقد ميز ولم يبلغ وكان ذكرا كانت أمه أولى به إلى سبع سنين من عمره ، وإن كانت أنثى كانت الأم أحق بها إلى تسع سنين ، وقيل : إلى بلوغها ما لم تتزوج ( 4 ) . والوجه ما قاله ( 5 ) الشيخ في النهاية . لنا : ما رواه داود بن الحصين ، عن الصادق - عليه السلام - قال : والوالدات يرضعن أولادهن ، قال : ما دام الولد في الرضاع هو بين الأبوين بالسوية ، فإذا فطم فالأب أحق به من الأم ، فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة ، وإن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم وقالت الأم ، لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإن له أن ينزعه منها ، إلا أن ( رأى ) ذلك خيرا له وأرفق به يتركه مع أمه ( 6 ) . وما رواه فضل أبي العباس قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : الرجل أحق بولده أم المرأة ؟ فقال : لا بل الرجل ، وإن قالت المرأة لزوجها الذي طلقها : أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحق به ( 7 ) .
--> ( 1 ) الوسيلة : ص 288 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 651 . ( 3 ) المراسم : ص 164 . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 352 . ( 5 ) م 3 : والوجه قول . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 104 - 105 ح 352 ، وسائل الشيعة : ب 81 من أبواب أحكام الأولاد ح 1 ج 15 ص 190 - 191 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 105 ح 353 ، وسائل الشيعة : ب 81 من أبواب أحكام الأولاد ح 3 ج 15 ص 191 .