العلامة الحلي
306
مختلف الشيعة
مسألة : إذا بانت المرأة من الزوج كانت أحق بالحضانة في الذكر مدة الحولين ، وفي الأنثى مدة سبع سنين ، اختاره الشيخ في النهاية ( 1 ) . وقال المفيد : الأم أحق بالولد الذكر مدة الحولين ، وبالأنثى مدة تسع سنين ( 2 ) . وقال الشيخ في المبسوط : إن كان الولد طفلا لا يميز ولا يعقل فالأم أحق به ، وإن كان بالغا رشيدا فالخيار إليه ذكرا كان أو أنثى ، وإن كان طفلا مميزا - وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان فما فوقها إلى البلوغ - فالذي رواه أصحابنا أنه إن كان ذكرا فالأب أحق به ، وإن كانت أنثى فالأم أحق به إلى أن يبلغ ما لم تتزوج ( 3 ) . وفي الخلاف : إذا بانت المرأة من الرجل ولها ولد منه فإن كان طفلا يميز - وهو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها إلى حد البلوغ - فإن كان ذكرا فالأب أحق به ، وإن كان أنثى فالأم أحق به ما لم تتزوج ، فإن تزوجت فالأب أحق بها ، لا جماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) . وقال الصدوق في المقنع : إذا طلق الرجل امرأته وبينهما ولد فالمرأة أحق بالولد ما لم تتزوج ( 5 ) . وقال ابن الجنيد : الأم أحق بالصبي إلى سبع سنين ، فإذا جاز سبع سنين وهو معتوه كان حكمه حكم الطفل في استحقاق الأم إياه ، وأما البنت فالأم أولى بها ما لم تتزوج الأم .
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 409 . ( 2 ) المقنعة : ص 531 . ( 3 ) المبسوط : ج 6 ص 39 . ( 4 ) الخلاف : ج 5 ص 131 المسألة 36 . ( 5 ) لم نعثر عليه .