العلامة الحلي
273
مختلف الشيعة
لفروجهم حافظون ، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) . ( 1 ) وما رواه الحسن بن زيد قال : كنت عند أبي عبد الله - عليه السلام - فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي فقال له أبو عبد الله - عليه السلام - : ما عندك في المتعة ؟ قال : حدثني أبوك محمد بن علي ، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - خطب الناس فقال : أيها الناس إن الله تعالى أحل لكم الفروج على ثلاثة معان : فروج موروث وهو البتات ( 2 ) وفرج غير موروث وهو المتعة ، وملك أيمانكم ( 3 ) . وأما الثانية : فللإجماع . وما رواه إسحاق بن عمار في القوي قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : الرجل يحلل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها ، قال : يحل له من ذلك ما أحل له ، قلت : فجاءت بولد ، قال : يلحق بالحر من أبويه ( 4 ) . وعن عبد الله بن محمد قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يقول لأخيه : جاريتي لك حلال ، قال : قد حلت له ، قلت : فإنها ولدت ، قال : الولد له والأم للمولى ، وإني لأحب الرجل إذا فعل ذا بأخيه إن يمن عليه فيهبها له ( 5 ) . وفي الحسن عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر - عليه السلام - : الرجل يحل
--> ( 1 ) المؤمنون : 5 - 6 . ( 2 ) البتات : الدائم . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 241 ح 1051 ، وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب مقدمات النكاح ح 2 ج 14 ص 58 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 247 ح 1017 ، وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 7 ج 14 ص 541 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 247 ح 1072 ، وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 6 ج 14 ص 541 .