العلامة الحلي
241
مختلف الشيعة
ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة ( 1 ) . وما رواه زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، قال : لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية ، إنما يحل منهن البله ( 3 ) . وهو محمول على الاستحباب والنكاح الدائم . مسألة : يجوز للرجل بعد انقضاء أجل المتعة التزويج بأختها وإن لم تنقض عدتها ، على الأشهر بين علمائنا . وقال الصدوق : فإذا انقضى أجلها فهي فرقة بغير طلاق ، فإذا أحببت أن تتزوج أختها فلا تحل لك حتى تنقضي عدتها ( 3 ) . وتبعه الكيدري ( 4 ) . لنا : إنها فرقة بائن ، فأشبهت المطلقة ثلاثا وغيرها من البوائن ، ولا تحل له حتى يعقد عليها عقدا مستأنفا ، فساغ التزويج بالأخت ، كالنكاح الدائم . احتج الصدوق بما رواه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن علي بن أبي حمزة قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن - عليه السلام - رجل تزوج بامرأة متعة إلى أجل مسمى فإذا انقضى الأجل بينهما هل يحل له أن يتزوج بأختها ؟ فقال : لا حتى تنقضي عدتها ( 5 ) . والجواب : السند ضعيف ، وأيضا هو مكاتبة فازداد ضعفا . مسألة : قال الصدوق في المقنع : وإذا مكثت عنده أياما فعليها أن تحد ، وأن
--> ( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 460 ح 4588 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب المتعة ح 7 ج 14 ص 462 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 299 ح 1249 ، وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب ما يحرم بالكفر . . . ح 1 ج 14 ص 414 . ( 3 ) المقنع : ص 114 . ( 4 ) إصباح الشيعة ( الينابيع الفقهية ) : ج 18 ص 337 . ( 5 ) الفقيه : ج 3 ص 463 ح 4603 ، وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 ج 14 ص 370 .