العلامة الحلي
242
مختلف الشيعة
كانت عنده أو يومين أو ساعة من النهار فتعتد ولا تحد ( 1 ) . وروي في كتاب من لا يحضره الفقيه عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن الصادق - عليه السلام - إلى أن قال - قلت : أفتحد ؟ قال : نعم إن مكثت عنده أياما فعليها العدة وتحد ، وإذا مكثت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة ولا تحد ( 2 ) . ورواه الشيخ في الاستبصار في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن الصادق - عليه السلام - ( 3 ) . وفي التفصيل إشكال . مسألة : قال الشيخ في النهاية : فإن بان بعد الدخول بها أن لها زوجا كان لها ما أخذت منه ، ولا يلزمه أن يعطيها ما بقي عليه ( 4 ) . والتحقيق أن نقول : إن كانت عالمة بأن لها زوجا لم يكن لها مهر ووجب عليها دفع ما أخذت منه ، وإن كانت جاهلة كان لها الباقي عليه . واحتج الشيخ بما رواه حفص بن البختري في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ، ويحبس عنها ما بقي عنده ( 5 ) . والجواب : إنه محمول على الجهل ، ويحمل قوله - عليه السلام - : ( ويحبس عنها ما بقي عنده ) على ما إذا ما كان قد بقي عليها من الأيام بقدره . وقد نبه على ذلك ابن حمزة حيث قال : وإن ظهر أنها ذات زوج فارقها
--> ( 1 ) المقنع : ص 114 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 464 - 465 ح 4606 ، وليس فيه : ( إن مكثت . . . وتحد ) . ( 3 ) الإستبصار : ج 3 ص 350 ح 1251 ، وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب العدد ح 1 ج 15 ص 484 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 378 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 261 ح 1128 ، وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب المتعة ح 1 ج 14 ص 482 .