العلامة الحلي
240
مختلف الشيعة
- يعني : في المتعة - ؟ قال : ما تراضيا عليه إلى ما شاء من الأجل ( 1 ) . ورواية سعيد الأحول ، عن الصادق - عليه السلام - وقد سأله عن أدنى ما يتزوج به المتعة ؟ قال : كف من بر ( 2 ) . وروى أبو بصير في الصحيح ، عن الباقر - عليه السلام - قال : سألته عن متعة النساء ، قال : حلال ، فإنه يجزئ الدرهم فما فوقه ( 3 ) . والتقدير في هذين للأغلب ، لا أنه شرط . مسألة : قال الصدوق : ولا تتزوج اليهودية والنصرانية على حرة متعة وغير متعة ( 4 ) . والوجه الكراهية ، لما رواه زرارة قال : سمعته - عليه السلام - يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة ( 5 ) . وعن الحسن بن علي بن فضال ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة ( 6 ) . احتج بما رواه أبو بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا يتزوج اليهودية
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 260 ح 1126 ، وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب المتعة ح 3 ج 14 ص 471 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 260 ح 1124 ، وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب المتعة ح 2 ج 14 ص 471 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 260 ح 1125 ، وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب المتعة ح 1 ج 14 ص 470 . ( 4 ) المقنع : ص 113 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 256 ح 1104 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب المتعة ح 3 ج 14 ص 462 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 256 ح 1103 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب المتعة ح 2 ج 14 ص 462 .