العلامة الحلي

235

مختلف الشيعة

وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا ، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتمتعة عليها مثل ما على الأمة ( 1 ) . ولأنه أحوط . احتج المفيد بما رواه علي بن عبد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي ، عن أبيه ، عن رجل ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها ؟ قال : خمسة وستون يوما ( 2 ) . ولأنها كالأمة في الحياة فكذا في الموت . والجواب : إنه منقطع ، وأخبارنا متصلة . قال الشيخ : ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم يتمتع بها الرجل بإذنهم فعدتها عدة الإماء خمسة وستون يوما إذا لم تكن أمهات أولاد ( 3 ) . ونمنع المساواة ، وثبوت الحكم ، للأصل . تذنيب : قول الشيخ هنا يعطي إن عدة الأمة المستمتع بها شهران وخمسة أيام . وابن إدريس قال : عدتها - يعني : المستمتع بها - أربعة أشهر وعشرة أيام ، سواء كانت حرة أو أمة ( 4 ) . وحديث زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - يدل عليه ، ولا يخلو من قوة . مسألة : قال الشيخ في النهاية : كل شرط يشترطه الرجل على المرأة أنما يكون

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 157 ح 545 ، وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب العدد ح 2 ج 15 ص 484 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 158 ح 547 ، وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب العدد ح 4 ج 15 ص 485 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 158 ذيل الحديث 547 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 625 .