العلامة الحلي

232

مختلف الشيعة

الحيضتين قرءين . وقال المفيد : عدة المتمتع بها من الفراق قرءان ، وهما طهران ( 1 ) . وقال ابن إدريس : عدتها طهران للمستقيمة الحيض ، وخمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض ومثلها تحيض ( 2 ) . وقال الصدوق : في المقنع : وإذا انقضى أيامها وهو حي فعدتها حيضة ونصف ( 3 ) . وقال ابن أبي عقيل : إن كانت ممن تحيض فحيضة مستقيمة ، وإن كانت ممن لا تحيض فخمسة وأربعون يوما . والمعتمد قول المفيد . لنا : ما رواه المفضل بن صالح ، عن ليث بن البختري المرادي ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : كم تعتد الأمة من ماء العبد ؟ قال : حيضة ( 4 ) . والاعتبار بالقرء - الذي هو الطهر - فبحيضة واحدة تحصل قرءان : القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة ، والمتمتع بها كالأمة . وما رواه عبد الله بن عمرو ، عن الصادق - عليه السلام - قلت : فكم عدتها - يعني : المتمتعة ؟ قال : خمسة وأربعون يوما ، أو حيضة مستقيمة ( 5 ) . والتقريب ما قلناه .

--> ( 1 ) المقنعة : ص 536 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 625 . ( 3 ) المقنع : ص 114 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 135 ح 468 ، وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب العدد ح 6 ج 15 ص 470 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 265 ح 1143 ، وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب المتعة ح 4 ج 14 ، ص 473 .