العلامة الحلي
233
مختلف الشيعة
ولأن القرء الطهر ، وعدة المتمتع بها كالأمة ، وعدة الأمة قرءان ، لما رواه زرارة في الحسن ، عن الباقر - عليه السلام - إلى أن قال : - وإن كان حر تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان ( 1 ) . والشيخ - رحمه الله - عول على رواية محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الماضي - عليه السلام - قال : طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ( 3 ) . واحتج ابن بابويه بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - عن المرأة يتزوجها الرجل متعة - إلى أن قال : - وإذا انقضت أيامها وهو حي اعتدت بحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة ( 4 ) . والجواب : ما ذكرناه أشهر بين الأصحاب ، على أن قوله : ( حيضتان ) معناه : أنها لا تخرج من العدة حتى تدخل في الحيضة الثانية ، فكأنها معتبرة في العدة . مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإذا مات عنها زوجها قبل انقضاء أجلها كانت عدتها مثل عدة المعقود عليها عقد الدوام أربعة أشهر وعشرة أيام ( 5 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 134 ح 466 ، وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب العدد ح 1 ج 15 ص 469 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 157 ح 545 ، وسائل الشيعة : ب 52 من أبواب العدد ح 2 ج 15 ص 484 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 8 ص 135 ح 467 ، وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب العدد ح 5 ج 15 ص 470 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 464 ح 4606 ، وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب المتعة ح 5 ج 14 ص 474 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 383 .