العلامة الحلي
224
مختلف الشيعة
فقال : نعم إذا كان بإذن أهلها إذا رضيت الحرة ، قلت : فإن أذنت له الحرة يتمتع منها ؟ قال : نعم ( 1 ) . والأهل عام في الرجال والنساء . ولأنه تصرف في مال الغير بغير إذنه فيكون محرما . احتج الشيخ بما رواه سيف بن عميرة ، عن علي بن المغيرة في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير إذنها ؟ قال : لا بأس به ( 2 ) . وفي الصحيح عن سيف بن عميرة ، عن داود بن فرقد ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن الرجل يتزوج بأمة امرأة بغير إذن مواليها ؟ فقال : إن كانت لامرأة فنعم ، وإن كانت لرجل فلا ( 3 ) . وفي الصحيح عن سيف بن عميرة ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة ، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره ( 4 ) . والشيخ جعل هذه الأخبار الثلاثة دالة على دعواه في التهذيب ( 5 ) . وقال في الإستبصار - بعد أن صدر الباب بالأخبار الدالة على أنه لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن الموالي - : فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 257 ح 1111 ، وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب المتعة ح 1 ج 14 ص 464 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 257 ح 1113 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المتعة ح 2 ج 14 ص 463 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 258 ح 1114 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المتعة ح 3 ج 14 ص 463 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 258 ح 1115 ، وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب المتعة ح 1 ج 14 ص 463 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 257 ذيل الحديث 1112 .