العلامة الحلي

220

مختلف الشيعة

اليمين ( 1 ) . ومقتضى هذا تحريم الجميع . وقال الصدوق في المقنع : ولا يتزوج اليهودية والنصرانية على حرة متعة وغير متعة ( 2 ) . وروي هذا اللفظ في كتاب من لا يحضره الفقيه عن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - ثم روي عن الحسن التفليسي ، عن الرضا - عليه السلام - إنه سأله يتمتع الرجل من اليهودية والنصرانية ؟ قال : يتمتع ( 3 ) . وسوغ الشيخ في النهاية التمتع باليهودية والنصرانية حالة الاختيار ، وجعل التمتع بالمجوسية مكروها لا محرما ( 4 ) . وقال أبو الصلاح : يجوز التمتع باليهودية والنصرانية دون من عداهما من ضروب الكفار ( 5 ) . ومقتضاه تحريم المجوسية . وقال سلار : يجوز نكاح الكتابيات متعة ( 6 ) . وقال ابن إدريس : لا بأس أن يعقد على اليهودية والنصرانية هذا النكاح في حال الاختيار ، فأما من عدا هذين الجنسين من سائر أصناف الكفار - سواء كانت مجوسية أو غيرها كافرة أصل أو مرتدة أو كافرة ملة - فلا يجوز العقد عليها ولا وطأها حتى تتوب من كفرها ، وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : يكره التمتع بالمجوسية ، وليس ذلك بمحظور ، وهذا خبر أورده إيرادا لا اعتقادا ، لأن إجماع أصحابنا بخلافه . وشيخنا المفيد في مقنعته يقول : لا يجوز العقد على المجوسية ،

--> ( 1 ) المقنعة : ص 497 و 500 . ( 2 ) المقنع : ص 113 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 460 ح 4589 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب المتعة ح 6 ج 14 ص 462 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 375 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 299 . ( 6 ) المراسم : ص 155 .