العلامة الحلي

221

مختلف الشيعة

وقوله تعالى : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) وقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) وهذا عام ، وخصصنا اليهودية والنصرانية بدليل الإجماع ، وبقي الباقي على عمومه . ورجع شيخنا عما ذكره في نهايته في تبيانه . وبعض أصحابنا يحظر العقد على اليهودية والنصرانية ، سواء كان العقد مؤجلا أو دائما ، وهو الأظهر عندي ، لعموم الآيتين ، فمن خصصهما يحتاج إلى دليل من إجماع أو تواتر ، وكلاهما غير موجودين ( 1 ) . وهذا يدل على اضطرابه وعدم وقوفه على حكم معين . والمعتمد ما قاله في النهاية . لنا : الأصل . وما رواه زرارة قال : سمعته - عليه السلام - يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة ( 2 ) . وعن محمد بن سنان ، عن الرضا - عليه السلام - قال : سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ، فقال : لا بأس ، فقلت : فمجوسية ؟ فقال : لا بأس به - يعني : متعة - ( 3 ) . وعن منصور الصيقل ، عن الصادق - عليه السلام - قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية ( 4 ) . .

--> ( 1 ) السرائر : ج 2 ص 620 - 621 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 256 ح 1103 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب المتعة : ح 3 ج 14 ص 462 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 256 ح 1105 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب المتعة ح 4 ج 14 ص 462 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 256 ح 1106 ، وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب المتعة ح 5 ج 14 ص 462 .