العلامة الحلي
100
مختلف الشيعة
برضاها ، فإن لها في نفسها حظا ( 1 ) . والجواب : وتحمل على الأولوية كما تقدم . مسألة : الجد للأب كالأب في ولاية النكاح ، سواء كان الأب حيا أو ميتا ، وسواء كانت البكر بالغة رشيدة . أو لا . وأثبتناه ولاية الأب عليها إن كانت صغيرة ، وهو الظاهر من كلام المفيد ( 2 ) ، والسيد المرتضى ( 3 ) ، وسلار ( 4 ) حيث أطلقوا الولاية للجد من غير اشتراط وجود الأب . وبه قال ابن إدريس ( 5 ) . وقال الشيخ في النهاية : إن حياة الأب شرط في ولاية الجد على البكر البالغة والصغيرة ، وموته مسقط لولايته عليهما ( 6 ) . وبه قال ابن الجنيد ، وأبو الصلاح ( 7 ) ، وابن البراج ( 8 ) ، والصدوق ( 9 ) . وأما ابن أبي عقيل فإنه قال : الولي الذي هو أولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء ، ولم يذكر للجد ولاية . والمعتمد الأول . لنا : إنه أب في الحقيقة له ولاية المال ، فيثبت له ولاية النكاح كالأب الأقرب . وما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها ( 10 ) . ولا خلاف في أن الجد ولي أمر الصغيرة .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 379 ح 1534 ، وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ح 2 ج 14 ص 214 . ( 2 ) المقنعة : ص 511 . ( 3 ) الإنتصار : ص 121 . ( 4 ) المراسم : ص 148 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 561 . ( 6 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 312 . ( 7 ) الكافي في الفقه : ص 292 . ( 8 ) المهذب : ج 2 ص 197 . ( 9 ) الهداية : ص 68 . ( 10 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 392 ح 1570 ، وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب عقد النكاح ح 2 ج 14 ص 212 .