العلامة الحلي

97

مختلف الشيعة

وأما الشيخان ( 1 ) ، وسلار ( 2 ) فإنهم قالوا : أخرج خمسه وملك الباقي . وقال ابن إدريس : أخرج خمسه ، لأنه من جملة الغنائم والفوائد ( 3 ) . والوجه أن نقول : إن كان من البحر كان كالغوص يخرج خمسه ، وإلا فلا ، لأن الأقوى أنه لقطة يجب تعريفه حولا على ما تقدم . الثاني : قال ابن إدريس : يخرج منه الخمس بعد مؤونته طول سنته ( 4 ) وباقي الأصحاب أطلقوه . والأقوى ما فصلناه نحن أولا ، وهو أنه إن كان من البحر اعتبر فيه ما يعتبر في الغوص ، وإلا فلا شئ فيه . مسألة : قال الشيخ في النهاية : إذا وجد الشاة حبسها عنده ثلاثة أيام ، فإن جاء صاحبها ردها ، وإلا تصدق بها ( 5 ) . والظاهر أن مراده بذلك إذا وجدها في العمران ، لأنه قد مر قبل ذلك حكم الشاة المأخوذ في البرية . وقال في المبسوط : إذا وجد الشاة في العمران وما يتصل بالعمران على نصف فرسخ وأقل فإن له أخذها ، وهو بالخيار بين أن ينفق عليها تطوعا أو يرفع خبرها إلى الإمام أو الحاكم ولا يأكلها ( 6 ) . وقال ابن إدريس : يحبسها ثلاثة أيام ، فإن لم يجد صاحبها وإلا تصدق بها بشرط الضمان ، أو تصرف فيها وكان ضامنا لقيمتها ( 7 ) . والوجه الأول . لنا : الأصل عصمة مال الغير .

--> ( 1 ) المقنعة : ص 647 ، النهاية ونكتها : ج 2 ص 47 . ( 2 ) المراسم : ص 206 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 106 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ص 106 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 48 . ( 6 ) المبسوط : ج 3 ص 320 . ( 7 ) السرائر : ج 2 ص 107 .