العلامة الحلي
40
مختلف الشيعة
الفصل العاشر في الإقرار مسألة : إذا أقر المحجور عليه للمفلس قال الشيخ في المبسوط : يصح ، سواء كان بعين أو دين ( 1 ) . وقال ابن إدريس : الأقوى إنه يقبل بالدين ويشارك المقر له الغرماء دون العين ، لتعلق حق الغرماء بها ( 2 ) ، وقد سلف . مسألة : إذا أقر بمال كثير قال الشيخ في المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) : يلزمه ثمانون درهما . وتبعه ابن البراج ( 5 ) . وقال ابن إدريس : يرجع في تفسيره ( 6 ) ، وهو الأقوى . لنا : إنه مجهول فيرجع في تفسيره إليه . احتج الشيخ بأنه قد ثبت في عرف الشرع هذا المقدار في النذر فكذا في غيره ، وإلا لزم الاشتراك ، والأصل عدمه . ولأن المقتضي قوله تعالى : " لقد نصركم الله في مواطن كثيرة " ( 7 ) وهو يتحقق هنا .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 259 . ( 2 ) السرائر : ج 2 ص 499 نقلا بالمعنى . ( 3 ) المبسوط : ج 3 ص 6 . ( 4 ) الخلاف : ج 3 ص 359 المسألة 1 . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 405 . ( 6 ) السرائر : ج 2 ص 500 . ( 7 ) التوبة : 25 .