العلامة الحلي
39
مختلف الشيعة
لنا : أنه عقد ثبت بطلانه فكان للمالك العين . ويحتمل قول الشيخ على تعذر استعادة العين من المشتري والقيمة ، وتكون القيمة مساوية لما ادعاه المالك . مسألة : إذا وكله في شراء عبد فقال : اشتريته بمائة وقال الموكل : بثمانين قال الشيخ في المبسوط : القول قول الوكيل ، كما يقبل قوله في التسليم والتلف ( 1 ) . والوجه أن القول قول الموكل ، لأنه غارم .
--> ( 1 ) المبسوط : ج 2 ص 392 .