العلامة الحلي

382

مختلف الشيعة

البراج ( 1 ) ذكروا ذلك ، واستدلوا بما رواه أبو جميل ، عن الرضا - عليه السلام - قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جفن وعليه حلية فقال له الورثة : إنها لك النصل وليس لك المال ، قال : فقال : لا بل السيف بما فيه له ، قال : قلت : رجل أوصى لرجل بصندوق وكان فيه مال فقال الورثة : إنما لك الصندوق وليس لك المال ، قال : فقال أبو الحسن - عليه السلام - : الصندوق بما فيه له ( 2 ) . وعن عقبة بن خالد ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن رجل قال : هذه السفينة لفلان ولم يسم ما فيها وفيها طعام أيعطاها الرجل وما فيها ؟ قال : هي للذي أوصى له بها ، إلا أن يكون صاحبها متهما ، وليس للورثة شئ ( 3 ) . وهذه الروايات لم يثبت عندي صحة سندها ، والوجه حينئذ التفصيل ، وهو أن نقول : إن وجدت قرينة حالية أو مقالية يقتضي دخول المتاع والجفن في الصندوق والسفينة والسيف دخل ، وإلا فلا ، فلو أوصى للمرتفع عن الإيصاء بالكيس خاصة دخل ما فيه ، ولو كان وكيلا له يتصرف في أمواله وبيده مال كثير له فأوصى له بصندوق مقفل تشهد العادة بدخول ما فيه في الإيصاء دخل المال أيضا ، وعليه تحمل الروايات . الثالث : أطلق الشيخ - رحمه الله - الصندوق والجراب ( 4 ) ، وقيد المفيد - رحمه

--> ( 1 ) لم نعثر عليه في المهذب ولعله في الكامل . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 211 ح 836 ، وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 451 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 212 ح 838 ، وسائل المشيعة : ب 59 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 452 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 155 .