العلامة الحلي
383
مختلف الشيعة
الله - الصندوق بالمقفل والجراب بالمسدود والوعاء بالمختوم ( 1 ) ، وكذا أبو الصلاح إلا أنه بدل الوعاء بالكيس ( 2 ) ، والصدوق لم يذكر في المقنع سوى الصندوق والسفينة مطلقين ( 3 ) . الرابع : في تعميم الحكم إشكال ، ينشأ من الاقتصار في المنصوص على مورده ، ومن تعميم العلة ، وليس في الروايات الجراب . وقال ابن الجنيد : وإذا أوصى رجل بشئ يشتمل اسمه على أعيان متصلة به كان جميعها له ، كالرجل يوصي لرجل بسيفه فهو له وجفنه وما عليه من الحلية ، وكذلك روي عن أبي عبد الله - عليه السلام - . وقال : ولو أوصى بصندوق كان فيه مال فإن الصندوق بما فيه له ، وكذلك لو قال : بسفينة وفيها طعام ، وكذلك القول في الروشن إذا كان للدار ، ولو كانت الوصية بوصف كقوله : جراب هروي أو سلة زعفران كانا جميعا له ، فإن قال : ما في الجوالق لم يكن له الجوالق . قال : وقال أبو محمد الحسن : لو أوصى بضيعة ولها ماء من وادي كان الماء تبعا للضيعة . وقال ابن البراج ( 4 ) : فإن أوصى لغيره بشئ يشتمل اسمه على أشياء متعلقة به مثل السيف ، فإنه إذا أوصى له بصندوق كان الصندوق وبما فيه له ، إلاء أن يستثني الموصي ما فيه أو شيئا من ذلك ، فإن أوصى له بسلة زعفران كانت السلة بما فيها له ، فإن أوصى له بضيعة لها شرب كانت الضيعة وشربها له ، وكذلك كل ما جرى هذا المجرى إذا كان الموصي عدلا ، فإن لم يكن وكان متهما لم تنفذ الوصية في أكثر من ثلثه فيما ذكرناه من الجراب وما جرى مجراه .
--> ( 1 ) المقنعة : ص 674 . ( 2 ) الكافي في الفقه : ص 365 . ( 3 ) المقنع : ص 166 . ( 4 ) لم نعثر عليه في المهذب ولعله في الكامل .