العلامة الحلي

159

مختلف الشيعة

عليها رد ما أخذت مع قيامه فيها وبقائه ، والأحاديث محمولة على التفريط والتعدي جمعا بين الأدلة ، أو على تأخير المتاع عن الوقت المشترط . وإن كان نوع تفريط ، لما رواه الكاهلي في الحسن ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سألته عن القصار يسلم إليه الثوب واشترط عليه يعطي في وقت ، قال : إذا خالف وضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن ( 1 ) . مسألة : قال الشيخ في النهاية : وإذا استقل البعير أو الدابة بحملها فصاحبها ضامن لما عليها من المتاع ( 2 ) ، وأطلق . وقال ابن إدريس : إذا فرط في مراعاتهما وحفظهما ، فأما إذا راعاهما بغير تفريط في المراعاة لهما فلا شئ عليه من الضمان ( 3 ) . والشيخ عول في ذلك على رواية الحسن بن صالح ، عن الصادق - عليه السلام - قال : إذا استقل البعير والدابة بحملهما فصاحبهما ضامن ( 4 ) . وقول ابن إدريس لا بأس به . مسألة : إذا استأجر مرضعة فمات أحد الثلاثة قال الشيخ في المبسوط : تبطل الإجارة ، سواء كان الذي مات هو المستأجر - الذي هو أبو المرتضع - أو المرأة أو الصبي ( 5 ) . وقال ابن إدريس : تبطل الإجارة على المذهبين ، والقولين اللذين

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 219 ح 957 ، وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب الإجارة ح 7 ج 13 ص 273 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 285 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 471 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 222 ح 972 ، وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الإجارة ح 10 ج 13 ص 279 . ( 5 ) المبسوط : ج 3 ص 238 .