العلامة الحلي
82
مختلف الشيعة
الجواب عن الإجماع : إنه ممنوع مع مخالفة من تقدم ذكره ، وعن الرواية بالحمل عن الذمي الخارج عن شرائط الذمة جمعا بين الأدلة . تذنيبات الأول : قال ابن إدريس : أهل الحرب فإنا نأخذ منهم الزيادة ، ولا يجوز لنا أن نعطيهم ذلك ( 1 ) . ولا بأس به ، لما رواه ابن بابويه عن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قال : ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا نأخذ منهم ولا نعطيهم ( 2 ) . وقال ابن البراج : لا ينعقد الربا بين الوالد وولده والسيد وعبده والحربي والمسلم والمرأة وزوجها ، يجوز أن يأخذ كل واحد مما ذكرناه من صاحبه الدرهم بدرهمين والدينار بدينارين ( 3 ) . الثاني : قال الشيخ في النهاية : لا ربا بين الوالد وولده ، لأن مال الولد في حكم مال الوالد ( 4 ) . قال ابن إدريس : يبطل هذا التعليل في قوله : ولا بين الرجل وأهله ( 5 ) . وليس بجيد ، لأن الأحكام المتساوية قد تعلل بالعلل المختلفة ، فلا يلزم من عدم انسحاب هذه العلة في طرف الزوج والزوجة إبطالها ، على أن المنع قائم في طرف الزوجين ، لشدة الملابسة بينهما ، فكان مال أحدهما في حكم مال الآخر .
--> ( 1 ) السرائر : ج 2 ص 252 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 277 ح 4000 ، وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الربا ح 2 ج 12 ص 436 . ( 3 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة لدينا . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 118 . ( 5 ) السرائر : ج 2 ص 252 .