العلامة الحلي

94

مختلف الشيعة

يوما . والأوائل جعلوا ذلك مرتبة متأخرة ، فقالوا : إن لم يقدر على صوم الشهرين صام ثمانية عشر يوما . والأقرب الأول . لنا : إن صوم اليوم بدل عن إطعام مسكين في عادة الشرع ، فيكون هنا كذلك قضية للمساواة . وما رواه أبو عبيدة ، عن الصادق - عليه السلام - فإن لم يقدر على إطعام صام لكل نصف صاع يوما ( 1 ) . وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن الباقر - عليه السلام - فإن لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما ( 2 ) . وفي الحسن عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن الصادق - عليه السلام - فإن لم يقدر على إطعام ستين مسكينا ولا أن يصوم بقدر ما يصيب كل مسكين يوما فليصم ثمانية عشر يوما ، ولا شئ عليه ( 3 ) . احتج الآخرون بأصالة البراءة ، وبما رواه الصدوق في الصحيح ، عن أبي بصير ، عن الصادق - عليه السلام - قال : يطعم ستين مسكينا ، قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدق به ما عليه ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما ( 4 ) . والجواب : الروايات من طرقنا أكثر ، ويحتمل أن يكون السؤال وقع عمن

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 341 ح 1183 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 183 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 342 ح 1184 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 8 ج 9 ص 185 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 342 ح 1185 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 183 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 365 ح 2725 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 183 .