العلامة الحلي
84
مختلف الشيعة
ذلك من الأحاديث ( 1 ) . مسألة : قال ابن الجنيد ( 2 ) : ليس للمحرم أن يتزوج ، ولا يزوج محلا ، ولا يشهد نكاح محلين ، ولا يخطب . وهذا يشعر بالتحريم في الخطبة . وقال الشيخ ( 3 ) وابن حمزة ( 4 ) : إنه مكروه ، وهو الأقرب . لنا : إن النهي تناول العقد وليس الخطبة عقد ، فيبقى على الإباحة . نعم لما كانت داعية إلى تحصيل ما حرم عليه كانت مكروهة . مسألة : قال الشيخ - رحمه الله - يحرم عليه الفسوق : وهو الكذب ( 5 ) ، وكذا قال علي بن بابويه ( 6 ) ، وابنه في المقنع ( 7 ) . وقال ابن الجنيد ( 8 ) : والفسوق : وهو الكذب والسباب ، وكذا قال السيد المرتضى ( 9 ) . وقال ابن أبي عقيل ( 10 ) : والفسوق : وهو الكذب والفراء واللفظ القبيح . وقال ابن البراج : والفسوق : وهو الكذب على الله وعلى رسوله والأئمة - عليهم السلام - ( 11 ) . والأقرب ما ذكره الشيد المرتضى .
--> ( 1 ) راجع تهذيب الأحكام : ج 5 ص 309 وص 310 ، وسائل الشيعة : ب 64 من أبواب تروك الإحرام ج 9 ص 146 - 148 . ( 2 ) لم نعثر على كتابه . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 318 . ( 4 ) الوسيلة : ص 164 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 476 . ( 6 ) نقله عنه في من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 329 ذيل الحديث 2587 . ( 7 ) المقنع : ص 70 - 71 . ( 8 ) لم نعثر على كتابه . ( 9 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 65 . ( 10 ) لم نعثر على كتابه . ( 11 ) المهذب : ج 1 ص 221 .