العلامة الحلي

85

مختلف الشيعة

لنا : ما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - والفسوق : الكذب والسباب ( 1 ) . وفي الصحيح عن سليمان بن خالد ، عن الصادق - عليه السلام - وفي السباب والفسوق بقرة ( 2 ) . وفي الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى - عليه السلام - والفسوق : الكذب والمفاخرة ( 3 ) . وهي لا تنفك عن السباب ، إذ المفاخرة إنما تتم بذكر فضائل المفتخر وسلبها عن خصمه ، أو بسلب رذائل عنه وإثباتها لخصمه ، وهذا هو معنى السباب . وقول ابن البراج لا حجة عليه فإن تمسك بالأصل ، وبأن الموجب للإفطار هو الكذب على الله تعالى وعلى رسوله وأئمته - عليهم السلام - فيكون هو المحرم هنا ، منعنا الملازمة والتمسك بالأصل مع وجود المنافي . مسألة : لو ادعى الزوج وقوع العقد حالة الإحرام وأنكرت المرأة فالقول قولها مع اليمين وعدم البينة قال الشيخ : ويجب لها نصف المهر إن لم يكن دخل ( 4 ) . والأقرب الجمع ( 5 ) . لنا : إن المقتضي - وهو العقد - موجود فثبت الحكم .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 296 - 297 ح 1003 ، وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب تروك الإحرام ح 1 ج 9 ص 108 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 297 ح 1004 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 1 ج 9 ص 282 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 297 ح 1005 ، وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب تروك الإحرام ح 4 ج 9 ص 109 . ( 4 ) المبسوط : ج 1 ص 318 . ( 5 ) في متن المطبوع وق وم ( 2 ) : الجميع .